وزير التعليم يحدد آليات سداد الرسوم وقيم الخدمات الإضافية بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة للغات

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (143) بشأن تنظيم آليات تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك في إطار تنظيم إجراءات السداد وتيسيرها على أولياء الأمور.
ونص القرار على أن يتم سداد جميع الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان الكتب وكافة المستحقات المالية الخاصة بهذه المدارس من خلال حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي أو كود الطالب.
وأوضح القرار أن الرسوم والاشتراكات الأساسية تُحصَّل سنويًا وفق النظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، إلى جانب تحصيل مقابل الخدمات الإضافية لطلاب المدارس الرسمية لغات بقيمة 1400 جنيه لرياض الأطفال، و800 جنيه للحلقة الابتدائية، و900 جنيه للحلقة الإعدادية، و1000 جنيه للمرحلة الثانوية.
كما نص القرار على أنه عند انتقال الطالب إلى الصف الأول من أي مرحلة تعليمية جديدة، يتم سداد المصروفات وفقًا للقيمة المحدثة بعد إضافة الزيادة السنوية أو وفق الرسوم المقررة للمرحلة المنتقل إليها، أيهما أكبر.
وبالنسبة للمدارس الرسمية المتميزة للغات، أكد القرار استمرار تطبيق نظام تحصيل الرسوم الأساسي المعمول به في المدارس المناظرة، مع تحصيل مقابل الخدمات الإضافية بقيمة 2510 جنيهات لرياض الأطفال، و3075 جنيهًا للحلقة الابتدائية، و3640 جنيهًا للحلقة الإعدادية، و4400 جنيه للمرحلة الثانوية.






