الرقابة المالية تختبر نظام الإقراض المركزي تمهيدًا لإطلاق «الشورت سيلينج»

وبموجب الضوابط المعلنة، يستحق المستثمر المقرض الحقوق المالية والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة خلال فترة الإقراض، بما يشمل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها، مع احتفاظ مالك الورقة المالية المقترضة بحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة وفقًا للضوابط المحددة.
وتنص القواعد على ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المسموح بإقراضها 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، وألا تتجاوز نسبة اقتراض العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة، مع تخصيص نسبة بحد أقصى 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.
كما تلتزم شركة مصر للمقاصة بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وتقييم الأوراق المالية المقترضة والضمانات في نهاية كل يوم عمل وفقًا لآخر سعر إقفال، وتسوية الفروق اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية إلى المقرض حال عدم قيام شركة السمسرة بذلك.
وتشمل الالتزامات أيضًا الاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح المقرض وفقًا للقواعد المحددة، مع سداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار المستحق في المواعيد المقررة.
وفي المقابل، تلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة والبورصة بشأن العمليات، فيما تملك الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار التعاملات وحماية السوق والمستثمرين، بما قد يصل إلى إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط الشورت سيلينج.






