النواب يحسمون الجدل حول المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.. صياغة جديدة استجابة لملاحظات الرئيس لضمان حرمة المساكن
انتهت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المُشكّلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تعديل المادة (48) بعد مناقشات مطولة، استجابة لملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر بما يصون حرمة المساكن المكفولة دستورياً.
وشهدت اجتماعات اللجنة نقاشات موسعة بين ممثلي الحكومة والهيئات المهنية، عقب اعتراض الرئيس على الصياغة الأولى للمادة التي كانت تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل في “حالات الخطر أو الاستغاثة” دون تحديد واضح لتلك الحالات.
وأشار الرئيس في ملاحظاته إلى أن الصياغة السابقة جاءت غامضة وغير منضبطة، مما قد يفتح الباب أمام تفسيرات موسعة تمس الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) من الدستور، والتي تحظر دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
واستجابة لهذه الملاحظات، قدمت الحكومة صياغة جديدة للمادة (48) تنص على:
“استثناءً من حكم المادة (47) من هذا القانون، لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.”
وأوضحت الحكومة أن الصياغة الجديدة تحدد أمثلة واضحة لحالات الخطر، وتوازن بين حماية الأرواح والممتلكات وصون حرمة المساكن، مؤكدة أن النص لا يجيز الدخول لأغراض التفتيش أو القبض، وإنما فقط للتدخل الفوري في الحالات الطارئة.
في المقابل، أبدى نقيب المحامين عبد الحليم علام تحفظه على التعديل المقترح، معتبرًا أنه قد يوسع من صلاحيات رجال السلطة العامة، وداعيًا لوضع ضوابط أكثر تحديدًا لتلك الحالات الاستثنائية.
وبعد مناقشات مستفيضة، وافقت اللجنة الخاصة على الصياغة الحكومية المعدلة، معتبرة أنها تتسق مع ملاحظات الرئيس وتحافظ على التوازن بين أمن المواطنين وحرمة المساكن.
وبذلك، حُسم الجدل الدائر حول المادة (48)، تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية ضمن التقرير الشامل للجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غدًا، لاستكمال مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.