اقتصاد

الرقابة المالية تُحكم تنظيم فروع التمويل غير المصرفي بضوابط جديدة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يحمل رقم 44 لسنة 2026، يضع إطارًا متكاملًا لقواعد قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، وضمان كفاءة التوسع الجغرافي، وإدارة المخاطر بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وينص القرار، الصادر برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، على عدم جواز مزاولة النشاط من أي مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك، بما يضمن خضوع خطط الانتشار لرقابة مسبقة تتأكد من الجاهزية التشغيلية والائتمانية للشركات.

وتضمن القرار استحداث وتصنيف أنواع متعددة للفروع، تشمل فروع التمويل التي تباشر كامل النشاط، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل، إضافة إلى الفروع المتنقلة عبر وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات محددة، بما يعزز المرونة التشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.

كما ألزم الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة فروعها، يتضمن آليات اتخاذ القرار الائتماني سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو على مستوى الفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفق شرائح التمويل ومستويات المخاطر المقبولة، لتحقيق التوازن بين سرعة الأداء والرقابة الفعالة.

وحدد القرار مستندات وإجراءات دقيقة لقيد الفروع، تشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند الحيازة والسيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء معاينات ميدانية قبل إصدار شهادة القيد.

وشدد القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة عند نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين، ومنح الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير إدارية حال مخالفة الضوابط.

كما وضع متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها خطط تشغيل واضحة، وآليات مؤمنة لحفظ وتسليم مستندات العملاء، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة تلك الفروع.

وألزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يسري اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى